منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية

منتدى تعليمي هادف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول المساعدة القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 497
تاريخ التسجيل : 25/03/2013
العمر : 36
الموقع : bouiradroit.forumalgerie.net

بحث حول المساعدة القضائية Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول المساعدة القضائية   بحث حول المساعدة القضائية Emptyالخميس مارس 28, 2013 6:26 pm


المساعدة القضائية

المبحث الأول: المساعدة القضائية في المادة المدنية
المطلب الأول : نطاق منح المساعدة القضائية

إن تحديد أحقية الإنتفاع بالمساعدة القضائية يستلزم الوقوف عند أمرين :الأمر الأول يتعلق بصفة المستفيد من هذا التدبيرو الحالات التي تمنح فيها هذه المساعدة والأمر الثاني يتمثل الإجراءات المتبعة للحصول على المساعدة القضائية.

الفرع الأول: الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية :

بالرجوع إلى الأمر 71 /57 المؤرخ في :05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية وبمقتضى المادة الأولى منه يمكن منحها في أية حالة لكل شخص وكل مؤسسة
ذات مصلحة عامة وكل جمعية خاصة تتابع عملا إسعافيا وإذا تبين أن هذه الشخصيات والمؤسسات والجمعيات يستحيل عليها ممارسة حقوقها أمام القضاء إما طالبين (مدعين ) أو مطلوبين ( مدعى عليهم ) وهي تطبق على المنازعات المرفوعة أمام كافة الجهات القضائية وعلى كل الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية ولو لم تكن منازعة فيها , وأضاف قانون 09/02 في المادة الأولى منه( إمكانية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني الذين لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء ) غير انه يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لايستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع .
كما يسوغ منحها لكل الإجراءات التنفيذية التي يمكن القيام بها إما بمقتضى الأحكام الصادرة بدون الاستفادة من تلك المساعدة وإما بمقتضى جميع العقود ولو كانت إتفاقية إذا كانت عليها الصيغة التنفيذية وذلك إذا كانت موارد الشخص الذي يتابع التنفيذ غير كافية هذا مانصت عليه المادة2 من قانون 71 /57 وقد اخذت بعين الإعتبار المادة 2 مكرر من قانون 09/02 الموارد مهما كانت طبيعتها التي ينتفع منها طالب المساعدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو التي هي تحت تصرفه , بإستثناء الإعانات والمنح العائلية وتأخذ بعين الإعتبار الممتلكات المنقولة أو الغير منقولة وإن كانت غيرمنتجة لمداخيل ,بإستثناء تلك التي يترتب على بيعها أو رهنها إختلال خطير في الذمة المالية للمعني بالأمر .
الحالات التي تمنح فيها المساعدة القضائية:
هذه الحالات تتعلق بطبيعة الخصومة القائمة أو الفئة التي ينتمي إليها طالب المساعدة القضائية أو كذلك بالمرحلة الإجرائية التي تكون قد وصلت إليها تلك المنازعة.
فبالنسبة لطبيعة الخصومة المطلوبة لأجلها الإنتفاع بالمساعدة القضائية فعند نشوب خصومة تنص المادة الأولى من أمر 5 أوت 1971 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 على أن المساعدة القضائية تشمل كافة الخصومات التي تنظر فيها الجهات القضائية (العادية و الإدارية) و متى لم يرد ضمن هذا النص ما يستثني حالة معينة،فالمساعدة القضائية يمكن منحها بصدد أية دعوى أمام القضاء المدني و الإجتماعي و التجاري و الأحوال الشخصية و الأمور المستعجلة و تدابير الإستعجال و القضاء الإداري و القضاء الجزائي ،و يجوز المطالبة بها أمام الجهات القضائية الأول درجة أو للإستئنافات أو للطعن بالنقض.و في غير نشوب خصومة هنا يتعلق الأمر بأعمال الجهات الولائية و الإجراءات التحفظية،و من أمثلة ذلك طلبات تصحيح الحالة المدنية المعروضة على رئيس المحكمة و طلبات ترخيص للولى بشأن التصرف في أموال القاصر (المادة 88 من قانون الأسرة)أو ترخيص للأم لتوقيع كل شهادة ادارية ذات طابع مدرسي أو إجتماعي تتعلق بقاصر في حالة غياب أو فقدان الأب و قبل إصدار الحكم بالفقدان .
أما بالنسبة للفئة التي ينتمي اليها طالب المساعدة القضائية يرد طلب الإنتفاع بها بغرض الحصول على حقوق أمام القضاء أي على أساس أن الطالب يكون مدع أو بغرض الدفاع ضد دعوى قضائية أي أن يحوز من وقعت منازعته صفة المدعى عليه ،و يمتد هذا الحق في المادة الجزائية إلى المدعي المدني أمام قاضي التحقيق أو الجهات الجالسة للحكم،و في جميع المواد إلى المسؤول المدني.
و هكذا فإن الدعوى الرامية إلى المطالبة بجبر الضرر أكانت أمام قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أو قسم الجنح أو قسم المخالفات أو المحكمة الجنائية أو محكمة الأحداث هي جديرة بأن تشملها المساعدة القضائية بقصد مباشرتها .
و أخيرا بالنسبة للمرحلة الإجرائية التي تكون قد وصلت إليها الخصومة فهنا يرفع طلب المساعدة القضائية حال بدء الدعوى القضائية أو أثناء مجرياتها أو بعد إتمامها أي في مرحلة تنفيذ الحكم الصادر فيها .
إن إجراءات التنفيذ على إعتبار أنها تشكل الشوط المتمم لمجريات الخصومة فمنح المساعدة القضائية على هذا الصعيد أمر يستحيل إستبعاده .
و تجدر الإشارة أولا إلى أن أعمال و إجراءات التنفيذ المقرر بشأنها الإنتفاع بالمساعدة القضائية ليست مقصورة على الأحكام القضائية ذاتها فحسب بل تشمل كافة الأعمال حتى و إن كانت تعاقدية الا أن المستندات المتعلقة بها تكون مشحونة بالصيغة التنفيذية .
ثانيا إلى أنه يمكن منح المساعدة القضائية أيضا بشأن كافة أعمال و إجراءات التنفيذ التي تتناول الأحكام القضائية حتى و إن لم يكن الإنتفاع بتلك المساعدة قد حصل أثناء مجريات المنازعة.

الفرع الثاني : الإجراءات المتبعة بغرض الحصول على المساعدة القضائية

تختلف الإجراءات الواجب سلوكها قصد الحصول على المساعدة القضائية باختلاف الإطار الوارد فيه طلب ذلك التدبير و الصفة التي يكتسبها أحيانا من يرغب بالإنتفاع بالمساعدة القضائية .
و إن الأوضاع الواجب مراعاتها بغرض الحصول على المساعدة القضائية تضبطها المادتين 5 و 6 من من أمر 5 أوت 1971 المعدل بالأمر 09/02 فهي تتناول الطلب ،الوثائق المرفقة بالطلب و التحقيق في الطلب .
-الطلب:
على من يرغب بالإنتفاع بالمساعدة القضائية إما بغرض إقامة دعوى أمام أحد فروع المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أو رئيس المحكمة الفاصل في مجال تدابير الإستعجال أو الغرفة الإدارية للمجلس القضائي و إما بغرض التصدي إلى دعوى قضائية رفعت ضده أمام إحدى هذه الجهات القضائية المتقدم ذكرها بإعتباره طرفا رئيسيا أو مسؤولا مدنيا عن الطرف الرئيسي و إما بغرض تنصيبه مدعيا مدنيا أمام الجهات القضائية الجزائية(قاضي التحقيق أو المحكمة )أن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص و تودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل،يتولى الأمانة الدائمة لأمين ضبط يعينه رئيس مكتب المساعدة القضائية .
و يجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا وجيزا لمحل الدعوى المراد رفعها و كذا إسم و لقب و مهنة و عنوان الخصوم ، كما يتعين أن يكون ذلك الطلب محتويا على كافة المعلومات موقعا من هذا الأخير و مرفقا بجميع الوثائق التي يرى الطالب أنها مفيدة .
-الوثائق المرفقة بالطلب :
-يتعين على الطالب أن يرفق عريضته بالوثائق التالية :
-مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة تسلم له من قابض الضرائب المختلفة لمقر إقامته .
-كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة،عند الإقتضاء .
-تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده ،مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة .
و يلاحظ في هذا الصدد أن تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب أن يكون مقصورا على تلقي التصريح و ضبط هوية صاحبه و لا يشمل مدى حقيقة محتواه أي عدم كفاية الموارد، و يتعين على هذه السلطة أن لا تمتنع عن تسليم أية شهادة عن الحالة المالية للطالب و موارده فحسب بل فهي ملزمة إذا ما بدا لها أن التصريح مشتبه فيه،و في جميع الأحوال بإلفات إنتباه صاحب الشأن حول احتمال فقدانه حق الإنتفاع بالمساعدة القضائية و تعرضه إلى متابعة قضائية بتهمة التزوير المنصوص و المعاقب عليه في المادة 223 و ما يليها من قانون العقوبات .
كما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ملزما إذا ما ثبت أن التصريح مشوب بالتزوير ، إخطار وكيل الجمهورية بذلك ، و على هذا الأخير إفادة مكتب المساعدة القضائية (الذي يترأسه) بما وصل إلى علمه، فيبت في مسألة عدم كفاية الموارد على ضوء هذه المستجدات و فيما إذا كان لمتابعة قضائية عن ذلك ضرورة .
-ملاحظة مشتركة للطلب و التصريح :
يحرر كل من الطلب و التصريح في ورق عاد ، غير مدموغ و يرسل الملف إما عن طريق البريد إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية أو يسلم مباشرة إلى كتابة النيابة مقابل وصل .
- التحقيق في طلب المساعدة القضائية :
- فور تلقيه الطلب يتأكد رئيس المكتب من صحته و توافره على كافة الوثائق، و إذا ما لم يستوف ذلك الطلب مستلزمات القانون فيصرف الطالب إلى تصحيح ما يشوب الملف من عيوب أو نقصان.
و على رئيس المكتب، إذا ما ورد طلب المساعدة القضائية لأجل إقامة دعوى أمام القضاء المستعجل، أو إذا كان رفع الدعوى مقيدا بميعاد معين ، أن يتصرف في الأمر على جناح السرعة .
و من ناحية أخرى بإمكان رئيس المكتب مباشرة بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مصالح الأمن أو الدرك الوطني، تحقيقا شبه رسميا سواء حول الحالة المالية للطالب أو حتى في خصوص موضوع النزاع مما يجعل عمل المكتب متيسرا إلى حد كبير .
و فور إلتماسه يبادر مكتب المساعدة القضائية في جمع بدون تأني ما هو في حاجة إليه من معلومات حول الحالة الإجتماعية للطالب و في موضوع الخصومة .

المطلب الثاني : مكاتب المساعدة القضائية

إن الهيئات المختصة في النظر في طلبات المساعدة القضائية يعود فضل نشوءها إلى قانون 22 جانفي 1851 وتنظيمها وضبط سيرها إلى قانون 10 جويلية 1901 المعدل بقانون 04 ديسمبر 1907 , وهذه الهيئات التي أطلقت عليها تسمية " مكاتب المساعدة القضائية " تنعقد لدى كل جهة قضائية وتأليفها يتغير بتغيير الدرجة من التقاضي المطروحة الدعوى على صعيدها .
وهكذا يلحق بكل محكمة وبكل مجلس قضاء وبالمحكمة العليا مكتب يتولى حق الفصل في طلب المساعدة القضائية ويلاحظ هنا أن قبل إستعادة الجزائر لسيادتها الوطنية كان ينعقد لدى وزارة العدل الفرنسية مكتب للمساعدة القضائية وهو الأعلى درجة للنظر في الطعون الواقعة في قرارات المكاتب المؤسسة لدى محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة المنازعات والمجالس الإستئناقية وكذلك في حالة صدور بصدد نفس الطلب قرارات بعدم الإختصاص عن المكاتب المكونة لدى مجلسين أو عدة مجالس إستئنافية أو كذلك إذا أمكن تشكيل مكتب إستئناف أو المكتب الملحق بمحكمة النقض او مجلس الدولة في حالة رد الأعضاء او إمتناع عن الفصل في طلب المساعدة القضا ئية أو غير ذلك من الأسباب .

الفرع الأول : تشكيل مكاتب المساعدة القضائية و تنفيذ قراراتهم

1/تشكيل مكاتب المساعدة القضائية :
أ/ على مستوى المحاكم
من حيث الصلاحيات
يتولى هذا المكتب سلطة البت في طلب المساعدة القضائية بخصوص المنازعات المراد عرضها على المحكمة الفاصلة في الأحوال المدنية والتجارية والإجتماعية والشخصية والجنح وكذا على محكمة الجنايات .
وتجدر الملاحظة هنا أن في المادة الجزائية ليس إلتماس مكتب المساعدة القضائية أمرا مستساغا إلا إذا كان من بادر به يملك صفة المدعي المدني بصدد دعوى تستهدف جبر الضرر الناجم عن وقوع الجريمة عليه , إن المكتب المكون بمقر إقامة طالب المساعدة القضائية يملك صلاحية تقرير منح ذلك التدبير عندما يتعلق الأمربإجراءات التنفيذ المراد مباشرتها بدائرة إختصاص المحكمة أيا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المحال على التنفيذ .
وإذا ماورد طلب المساعدة القضائية على مكتب غير ذلك المنعقد لدى المحكمة التي تملك حق البت في الخصومة فعلى المكتب بادءا ببدء أن يفصل في موضوع الطلب ثم يحيل الملف على الجهة القضائية المختصة .
لكن إذا ماتعلق طلب المساعدة القضائية بدعوى يعود النظر فيها إلى إختصاص المجلس القضائي سواء في نطاق الإستئناف أو إبتدائيا كما هو الحال في المادة الإدارية ,فيقتصر تدخل المكتب المنعقد لدى المحكمة ,المحال عليه ذلك الطلب على معاينة حالة العوز وإحالة الملف عل المكتب المختص بعد إبداء رأيه فيه .
من حيث التشكيلة البشرية :
ففي ظل قانون 71 /57 كان المكتب يتألف من 05 أعضاء :
- وكيل الجمهورية رئيسا
- قاض يعينه رئيس المحكمة المعنية عضوا
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي عضوا.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله عضوا
وبصدور قانون 09/02 أضيف إلى التشكيلة :
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
وحل محل ممثل نقابة المحامين ممثل منظمة المحامين عضوا .
ب/ على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية :
من حيث الصلاحيات :
لهذا المكتب سلطة منح المساعدة القضائية بخصوص الدعاوي المقرر نشرها أمام المجلس القضائي سواء في نطاق الإستئناف الواقع في كل حكم من الأحكام الصادرة عن مختلف أقسام محكمة الدرجة الأولى من التقاضي أو إبتدائيا عند النظر في الدعاوي ذات الطابع الإداري (حلت المحكمة الإدارية محل الغرفة الإدارية للمجلس الفضائي و أنشأ بالمحكمة المذكورة مكتب المساعدة القضائية مستقل(قانون 98-02 المؤرخ في 30 ماي 1998).
ويجدر التنبيه هنا أنه لايجوز لهذا المكتب كما هو الحال بالنسبة لمكتب المكون لدى المحكمة , الفصل في حالة العوز للطالب لكن فهو مؤهل للنظر في الطعون التي يباشرها النائب العام ضد قرارات مكاتب المساعدة القضائية الملحقة بالمحاكم , هذا وإذا ماتعذر على المكتب المكون لدى الجهات القضائية للدرجة الابتدائية إنعقاد لسبب ما جلساته فيحق للمكتب المؤسس لدى المجلس القضائي التصدي إلى طلب المساعدة القضائية المقدم والفصل فيه نهائيا إذا تعلق الأمر بحالة العوز أو بالموضوع .
من حيث التشكيلة البشرية :
ففي ظل قانون 71 /57 كان المكتب يتألف من 05 أعضاء :
- النائب العام رئيسا .
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي .
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة .
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المجلس القضائي .
- ممثل المجلس الشعبي للولائي .
اما قانون09/02 احدث تغييرات في التشكيلة :
- النائب العام أو محافظ الدولة حسب الحالة رئيسا .
- مستشار يعينه رئيس المجلس أو رئيس المحكمة الإدارية حسب عضوا .
- ممثل منظمة المحامين عضوا .
- ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين عضوا .
- ممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
ج/ على مستوى المحكمة العليا :
من حيث الصلاحيات :
ينظر مكتب المساعدة القضائية الملحق بالمحكمة العليا في الطلبات ذات صلة بتلك المساعدة بخصوص منازعات يعود سلطة الفصل فيها لهذه الهيئة القضائية وتتعلق هذه الطلبات , بوجه التحديد بالطعون بالنقض في القرارات الصادرة عن المجالس القضائية وكذا في بعض الحالات في احكام المحاكم الإبتدائية ( الصادرة في اخر درجة ) طبقا لمقتضيات المادة 233 قانون الإجراءات المدنية وإلتماسات إعادة النظروتصحيح الاخطاء المادية والواقعة في قرارات تامحكمة العليا عملا بأحكام المادتين 294 و295 من التقنين الموصى إليه سالفا .
من حيث التشكيلة البشرية :
في ظل قانون 71 /57 كان المكتب يتألف من 04 أعضاء :
- النائب العام رئيسا .
- مستشار يعينه الرئيس الاول للمحكمة العليا .
- ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة .
- محام مقبول لدى المحكمة العليا .
ويتولى مهمة الكتابة لدى كل مكتب المساعدة كاتب الضبط للجهة القضائية .
اما قانون09/02 فتشكيلة المكتب تكون كالاتي :
- النائب العام رئيسا .
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا عضوا .
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى المحكمة العليا عضوا .
- ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عضوا .
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
زيادة على هذه المكاتب و بصدور قانون 09/02 بمقتضى المادة 2 مكرر 1 منه تستحدث بموجبه مكاتب على مستوى مجلس الدولة و محكمة التنازع.
د/على مستوى مجلس الدولة :
من حيث الصلاحيات:
يستمد إنشاء مكتب المساعدة القضائية لدى مجلس الدولة أساسه من ترتيبات المادة 40 من القانون العضوي المؤرخ في 30/05/1998 المتضمن إنشاء هذه الهيئة .
يبت المكتب في طلبات المساعدة القضائية ذات علاقة بالطعون في القرارات الواردة عن السلطات الإدارية المركزية و المؤسسات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية و كذا بالإستئنافات في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الأدنى درجة .
من حيث التشكيلة البشرية:
-محافظ الدولة رئيسا.
- مستشار يعينه رئيس مجلس الدولة رئيسا .
-ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة عضوا.
-ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
ه/علي مستوى محكمة التنازع :
- محافظ الدولة , رئيسا
- مستشار يعينه رئيس محكمة التنازع عضوا
- ممثل منظمة المحامين معتمد لدى مجلس الدولة و المحكمة العليا عضوا.
- ممثل الخزينة العمومية عضوا .
- ممثل إدارة الضرائب عضوا .
2/ تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية:
نصت عليها المادة 11 من أمر 71 /57 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 فيتولى تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية كل من قاضي النيابة ( وكيل الجمهورية لدى المحكمة و النائب العام او محافظ الدولة لدى المجلس و النائب العام لدى المحكمة العليا و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة و محكمة التنازع ورئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة و أمين ضبط ذلك المكتب) .
التدابير المتخذة في سبيل تنفيذ قرارات مكاتب المساعدة القضائية:
1/بالنسبة لقاضي النيابة:
يبدي قاضي النيابة حرصه على أن يتم فعلا تنفيذ القرارات الصادرة عن مكاتب المساعدة القضائية-فعليه قبل صدور تلك القرارات أن يسعى إلى تنشيط المكتب بعرض الملفات المقدمة مهيئة طبقا للقانون و من أهم المساعي تلك، السهرعلى أن يجري التحقيق بخصوص طلبات المساعدة القضائية على جناح السرعة و أن تقدم الوثائق المعتمدة عليها تلك الطلبات .
فهو بعد منح المساعدة القضائية يبادر بكل ما من شأنه أن يزيل العقبات التي تتعرض الإنتفاع بذلك التدبير،و ينصب إهتمامه في هذا الصدد على ان تستجيب هيئة المحاماة إلى ما ألقي على ذمتها من أعباء بموجب قرار منح المساعدة القضائية .
و إلى جانب الرقابة التي يمارسها وكيل الجمهورية في هذا المجال يسعى النائب العام إلى تتبع منتظم لنشاط مكاتب المساعدة القضائية .
فهو يتلقى لهذه الغاية جداول شهرية و فصلية تتضمن طلبات المساعدة الواردة على كل نيابة المنعقدة لدى المحكمة و ما تقرر بشأنها.
و بإعتباره رئيسا لمكتب المساعدة القضائية يرسل ممثل النيابة إذا ما حضي الطلب بالقبول في ظرف 3 أيام من تاريخ القرار إلى رئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة نسخة من ذلك القرار مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالدعوى .
2/بالنسبة لأمين مكتب المساعدة القضائية :
يتعين على أمين المكتب إجراء تبليغ في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ منح المساعدة القضائية مستخرج المقرر إلى قابض الضرائب المختلفة.
كما عليه أن يرسل في نفس الأجل إلى طالب المساعدة إشعار بالقرار الصادر عن المكتب .
3/بالنسبة لرئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة :
على رئيس الجهة القضائية المختصة في النظر في الخصومة العمل على البت بدون تأني في الدعاوي المقرر بشأنها منح المساعدة القضائية و عليه من ناحية أخرى أن يعمل جاهدا على توعية و تنبيه المحامين حول ضرورة الإعتناء بهذه الطائفة من الدعاوي و أن يخطر النيابة بكل تهاون أو تفريط .
و فور تلقيه مستخرج المقرر المتضمن منح المساعدة القضائية ،يدعو رئيس الجهة القضائية المختصة رئيس المنظمة الوطنية للمحامين أو ممثله إلى تعيين من يتكفل بتقديم المساعدة القضائية إلة المستفيد منها ،و يستحسن هنا أن يكون المحامي المكلف موجودا في أقرب إقامة من مقر تلك الجهة القضائية و موطن المستفيد من المساعدة القضائية .
كما يمكن لرئيس الجهة القضائية إذا إقتضى الأمر ،تعيين مدافعا قضائيا لدى المحكمة.

الفرع الثاني : إجراءات الطعن في قرارات المكتب

لم يكن في ظل قانون 22 جانفي 1851 و قانون 10 جويلية 1901 إجراء الطعن أمرا واردا إلا بصدد المقررات الصادرة عن مكاتب المساعدة القضائية المنعقدة لدى محكمة المنازعات الإبتدائية التي حلت محلها فيما بعد محكمة المنازعات الكبرى و كات دلك من صلاحيات النائب العام لدى مجلس الإستئناف دون غيره ،و هدا النظام الذي كانت تضبطه في قانون 1901 المادة 12 طرأت عليه في اعقاب صدور قانون 04 ديسمبر 1907،تعديل أضحى بمقتضاه الإستئناف في مقررات مكاتب المساعدة القضائية الملحقة بجهات الدرجة الأولى من التقاضي مخولا إلى وكيل الجمهورية الذي حل محل النائب العام لدى مجلس الإستئناف في ذلك،كما أورد النص سالف الذكر إمكان مباشرة الطعن في المقررات الصادرة عن مكاتب المساعدة القضائية الملحقة بمجلس الدولة،مجلس تنازع الإختصاص و محكمة النقض و مجلس الإستئناف .فاسندت هذه الصلاحيات فيما يخص الجهتين الثالثة و الرابعة إلى النائب العام لدى كل منهما و تجدر الملاحظة هنا أن الطعن في مقررات مكاتب المساعدة القضائية للدرجة الإبتدائية كان ينظر فيه المكتب المنعقد لدى مجلس الإستئناف،بيد أن الطعن في المقررات الصادرة عن مكاتب الأعلى درجة كان البت فيه يتولاه المكتب الأعلى المكون بوزارة العدل المنشأ بموجب قانون 1907 .
-هذا و إن مباشرة الطعن في تلك الحالات جميعا كانت تتناول كافة المقررات أيا كان منطوقها،أي المقررات القاضية بمنح المساعدة القضائية أو برفضها .
و يلاحظ كذلك أن المقررات الصادرة عن المكتب المنعقد لدى مجلس الإستئناف على إثر طعن في مقررات المكتب الأدنى درجة الذي يكون قد بادر في رفعه وكيل الجمهورية ليست هي قابلة للطعن من النائب العام أمام المكتب الأعلى التابع لوزارة العدل .
طرق الطعن في ظل أمر 5 أوت1971:
عالجها في المادة 10 منه و يستفاد من هذا الحكم :
-لا يمكن الطعن في قرارات المكتب بأي طريق من طرق الطعن إذا كان قرار المكتب قد قضى برفض طلب المساعدة القضائية .
-إن للنائب العام السلطة المطلقة في تقدير ما إذا كان المستفيد من المساعدة القضائية محقا في ذلك التدبير أو غير محق فيه .
طرق الطعن في ظل قانون 25 فيفري 2009:
إن الترتيبات الجديدة في ظل هذا القانون وردت في جوهرها فقرارات المكتب تكون قابلة للتظلم أمام نفس المكتب في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ ، و لمحافظ الدولة أيضا السلطة التقديرية لرفع القرار إلى المكتب المختص إذا تبين له أن المساعدة القضائية منحت بدون حق .

المطلب الثالث : سحب المساعدة القضائية

تستمد المساعدة القضائية أساسها كما تقدم من تعذر الأشخاص الذين يفتقرون من موارد كافية،المطالبة بحقوقهم أمام العدالة.لكن إذا ما ظهر أن منح المجانية لم يظل بعد تقريره مستوفيا لشروطه القانونية فيقع سحب ذلك التدبير،و من هذا المنطلق سنتعرض فيما يأتي إلى أسباب سحب المساعدة القضائية ثم إجراءات و آثار السحب .

الفرع الأول: أسباب سحب المساعدة القضائية و ضبط المرحلة الواقع فيها ذلك الإجراء

يقع سحب المساعدة القضائية في حالتين:
-بوجه خاص،بناء على مبادرة من النائب العام لدى مجلس القضاء أو النائب العام لدى المحكمة العليا عندما يرى هذان القاضيان أن الإستفادة من المساعدة القضائية قد فقدت ما كان يبررها .
لإعتبارات عامة عندما تتوافر لدى المساعد قضائيا موارد كافية تجعله جديرا بالتصدي للمنازعة التي تقرر لأجلها منح المساعدة القضائية أو إذا تحصل المستفيد على ذلك التدبير بطرق تدليسية.
وإن سحب المساعدة القضائية يمكن بمقتضى المادة 20 من قانون 25 فيفري 2009 تقريره في أية مرحلة تكون فيها الدعوى و لو بعد إنهاء المرافعات و الإجراءات الموالية المقرر بصددها منح ذلك التدبير.

الفرع الثاني: إجراءات و آثار السحب

أ/الإجراءات المنتهجة لسحب المساعدة القضائية :
يقرر سحب المساعدة القضائية كما تنص عليه المادة 21 من قانون المساعدة القضائية بناء على مبادرة من طرف النيابة العامة أو من طرف الخصم.كما يمكن التصريح بالسحب تلقائيا من المكتب،و يجب ان يكون القرار المتضمن سحب المساعدة القضائية في هذه الحالات جميعا مسببا،و فور التماسه يخطر المكتب الذي منح المساعدة القضائية،تطبيقا للمادة 22 من نفس القانون المساعد قضائيا بطلب سحب تلك المساعدة الوارد عليه أو في حالة النظر تلقائيا في موضوع السحب بنيته في تقرير ذلك التدبير و يدعو المعني بالأمر للحضور إلى تاريخ معين لأجل تقديم ملاحظته .
يسوغ للمكتب تلقي جميع المعلومات و إجراء استنطاقات تكميلية هذا و أن سكت النص عما سينطوي عليه سحب المساعدة القضائية بالرغم من أن لفظة "السحب" تعني مجمل الإجراءات،فيبدو أن ذلك التدبير يمكن ان يكون جزئيا و منطقيا ألا على شطر من مجريات المنازعة المنظور إليها أما من حيث الأعمال الإجرائية المترتبة عليها و اما من حيث وقوعها في الزمن .
و كما هو الشأن بالنسبة للقرار المتضمن منح المساعدة القضائية أو رفض الطلب الرامي إلى الإنتفاع بها فيجب تبليغ تدبير السحب إلى المساعد قضائيا بإرسال موصي عليه مع الإخطار بالوصول،و هذا القرار لا يقع تبليغه إلا للشخص الصادر في حقه ،و ووكيله و المدعي العام ووزير العدل .فلا يجوز عندئذ الإستظهار به و مناقشته في خصومة ما .
غير أنه يمكن الإستناد إليه ضمن الملاحقة القضائية الناجمة عن التصرف الا شرعي للمساعد قضائيا .
ب/آثار سحب المساعدة القضائية :
1-بالنسبة اللآثار المالية
فعملا بالمادة 23 من قانون المساعدة القضائية يترتب على سحب المساعدة القضائية أن تصبح مستحقة حالا الحقوق و الأتعاب و المبالغ المسبقة بسائر أنواعها التي أعفي منها المساعد قضائيا .
و في سبيل هذا الغرض يخطر أمين المكتب فورا إدارة الضرائب المختلفة التي تباشر استعادة الحقوق و المصاريف وفقا لنفس الأوضاع المتوخية بشأن الطرف الخصم .
2-بالنسبة للآثار الجزائية:
بمقتضى المادة 24 من النص سالف الذكر يتعرض المساعد قضائيا الذي تبث في حقه أنه إستفاد من المساعدة القضائية بطريقة تدليسية إلى ملاحقة قضائية بتهمة التزوير ة استعمال التزوير طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات ،و يعود تقرير المتابعة إلى قاضي النيابة الذي يترأس في ذات الوقت مكتب المساعدة القضائية .
و يلاحظ أنه إذا كان توقيع الجزاء من الناحية المالية يغلب عليه طابع الوجوب فالترتيبات الجزائية يظل تطبيقها بالنظر لما يملكه المدعي العام من سلطة تقديرية في ذلك إختياريا .
و أن توقيع الإدانة الجزائية إذا ما وقع لا يحول دون إلزام المساعد قضائيا بتسديد كما تقدم ما على ذمته من حقوق و مصاريف .

.../ ...




المبحث الثاني: المساعدة القضائية في المادة الجزائية
المطلب الأول : التعيين التلقائي لمحام :

يقرر التعيين التلقائي لمحامي إما بناءا على نص قانوني و إما على إثر طلب من المتهم

الفرع الأول : التعيين التلقائي لمحامي بناء على نص قانوني:

تلزم المادة 25 من قانون المساعدة القضائية تعيين محامي بصفة تلقائية في الحالات التالية:
1-لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة جزائية أخرى:و هذه القاعدة تستمد أصلها من قانون 22 جويلية 1912(المواد 3،5 و17)المتعلق بإجرام الأحداث الذي بمقتضاه أضحت الإستعانة بمحامي في القضايا المتورط فيها الأحداث أمرا محتوما فكان عندئذ يعود التعيين إلى قاضي التحقيق أو إلى النقيب ، بناء على طلب من ذلك القاضي ،و كان تدخل المحامي المعين في هذه الظروف يشمل مجريات التحقيق و كذا المرافعات ،و إن قانون الإجراءات الجزائية المنبثق عن إصلاح المنظومة الجزائية (مرسوم 8 جوان 1966) جعل من وجوب الإستعانة بمحامي أمرا يتقيد به قاضي الأحداث .فبمقتضى المادة 454 منه"إذا لم يختر الحدث أو نائبه القانوني مدافعا عنه عين له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مدافعا أو عهد إلى نقيب المحامين بإختيار مدافع للحدث".
و يلاحظ أن سريان هذا الترتيب ليس مقصورا على قاضي الأحداث فحسب بل فيعني كذلك عندما تكنسي الدعوى طابعا جنائيا أو كانت الوقائع شديدة التعقيد قاضي التحقيق،ثم جاء أمر71/ 57 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 عند تبنيه لمبدأ التعيين التلقائي لمحامي ليدرج بموجب الفقرة الأولى من المادة 25 منه ضمن الحالات التي يقرر فيها ذلك التدبير المتهمين القصر .
2-إذا كان المتهم مصابا بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه: و يعود فضل التنصيص على هذه الحالة إلى الأمر 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (المادة 351 ف 3) فإذا كان نظام المساعدة القضائية السائد قبل الإستقلال الوطني و المعمول به لاحقا غافل لهذه الحالة فإن أمر 8 جوان 1966 المستعيض به اكتفى في مادته 25 بإحالة الأمر على قانون الإجراءات الجزائية فهي تقول "ينظم دفاع المتهمين أمام المحكمة الجنائية و المتهمين أمام المحكمة الفاصلة في مادة الجنح طبقا للأحكام المادتين 292 و 351 ق.إ.ج )(المادة 292 "إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و عند الإقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم "-المادة 351 "و يكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه....").
و على خلاف الشرائع السالفة أورد أمر 71/ 57 المعدل بأمر 09/02 بخصوص هذه المسألة ترتيبا صريحا كانت صياغته على مثل تلك التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية.
-و يحصل التعيين تلقائيا لمحامي هنا إما في مرحلة التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق و يتواصل في هذه الصورة الإنتفاع به في المراحل التالية للإجراءات و إما في مرحلة جلسة المحاكمة من قبل رئيس الجهة القضائية المختصة في حالة ما لم يتم ذلك التعيين من ذي قبل أو إذا لم تحال الدعوى على قاضي التحقيق.
-و يصدر القاضي قرار التعيين التلقائي مباسرة على ضوء الحالة الصحية للمتهم أو بناء على معلومات معززة بما يثبتها ، هذا و إن الإنتفاع بالتعيين التلقائي يكتسب سواء أمام الجهة القضائية الفاصلة في مادة الجنح أو أمام المحكمة الجنائية،و معنى هذا أن ذلك الإنتفاع يكون مستبعدا عندما يتعلق الأمر بالمخالفات.

الفرع الثاني: التعيين التلقائي لمحامي بناء على طلب المتهم :

هناك حالات ثلاث يقرر فيها هذا التدبير:
1-للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح :أن تمكين المتهم من الإستعانة بمحامي المنصوص عليه أصلا في المادة 29 من قانون 1851 كان متوقفا على الإستدلال بقلة الموارد على مثل ما كان معمولا به في المادة المدنية .
و ان مبدأ التعيين التلقائي لمحامي كان واردا كذلك في لأمر 8 جوان 1966 لكن لم يذهب هذا النص إلى حد ضبط شروط و كيفية تطبيقه إذ فإنه اكتفى إلى صرف من يعنيه الأمر إلى اللجوء إلى منصوصات ق.إ.ج و لا سيما المادة 351 ف 2 منه ،و هكذا فإذا كان المتهم قد إمتنع عن إختيار مدافع له قبل إنعقاد جلسة المحاكمة ثم طلب الإستعانة بمحامي فجاز لرئيس تلك الجلسة الإستجابة لطلبه. و هذا الترتيب على مثل ذلك الذي ورد في التشريع المتقدم لم يقصر الإنتفاع بالإستعانة بمحامي إلا على الإجراءات السارية أمام جهة المحاكمة ،و كان يستبعد تلك التي سبقت أي مرحلة التحقيق و ظل الطالب هنا أيضا مقيدا بوجوب إثبات حالة الإحتياج و الرئيس يتمتع بالسلطة التقديرية الكاملة في تقرير ذلك التدبير.
و مع صدور أمر 71/ 57 المعدل و المتمم بالأمر 09/02 المتعلق بالمساعدة القضائية الذي أضحى منح الإستعانة بمحامي بمقتضى الفقرة 2 من المادة 25 من الأمر المتجسد فيه ذلك الإصلاح، يقرر للمتهم أمام قاضي التحقيق أو في جلسة المحاكمة .
2-للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات:ان مبدأ المساعدة المجانية التي يقدمها المحامي وجوبا للمتهم أمام محكمة الجنايات أعلن عنه بادء ببدء قانون 22 جانفي 1851 و أكدته على التوالي المادة 294 من تقنين التحقيق الجنائي و المادة 274 ق.إ.ج الفرنسي القديم الساريان في الجزائر إلى حين إستخلاف النص الأخير سنة 1966 ،و إن التعيين هنا كان يتولاه رئيس محكمة الجنايات قصد الدفاع عن متهم لم يسبق له أن إختار محاميا له، و إن الإخلال بهذا الحكم كان يجازى عليه ببطلان الإجراءات،و هذا المبدأ أقدم عليه كذلك أمر 8 جوان 1966 (المادة 25 )و كانت معالجته له يغلب عليها طابع العموم فما جاء به هذا النص أنه ينظم دفاع المتهم وفقا للأحكام المادتين 294،351 ق.إ.ج ،و بمقتضى النص الأول إن التعيين التلقائي لمحامي وجوبا في جميع الأحوال أثناء إنعقاد جلسة المحاكمة و بمعرفة رئيس محكمة الجنايات ،ثم صدر أمر 71/57 المعدل بالأمر 09/02 ليرسم لهذه المسألة اتجاها أصبحت المرونة فيه بالنسبة لسلطة القاضي المختص ميزته الأساسية ،و نتيجة ذلك صار حق الإنتفاع بالإستعانة بمحامي بصفة مجانية ليس أمرا يجري حصوله تلقائيا، فالشرط الأساسي المتوقف عليه التعيين التلقائي لمحامي أصبح يتمثل في وجوب تقديم طلب يتقيد به المتهم و للقاضي الوارد عليه ذلك الطلب سلطة تقدير مدى توافر الحالة المنصوص عليها قانونا .
3-للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا : يشترط للحصول على تعيين تلقائي لمحامي أن تكون العقوبة صادرة عن محكمة الجنايات، و يتجلى من ذلك أنه حتى و إن تقررت إعادة تكييف الجريمة إلى جنحة فتظل الإدانة هي المرجع الرئيسي للإنتفاع بالإستعانة بمحامي،و على ذلك يمكن القول أن هذا الإمتياز يستمد أسسه من الأهلية القضائية و شدة العقوبة أكثر من أن يكون متصلا بطبيعة الجريمة .
-الإجراءات المنتهجة للحصول على التعيين التلقائي لمحامي :
على القاضي المختص فور تلقيه طلب تعيين محامي و بعد معاينة تأسيسه إرسال ذلك الطلب إلى نقيب المحامين بغرض الإستجابة إليه ، و يضع في سبيل ذلك على هامش أو ذيل العريضة الواردة من المتهم الصيغة الآتية :

-"نحن رئيس المحكمة (قسم الجنح) ، محكمة الجنايات ، الغرفة الجنائية للمحكمة العليا ،
-بناء على أحكام المادة 25 من أمر 25 فيفري 2009، نرجو من السيد نقيب المحامين أو نائبه بناحية .............تعيين محامي قصد الدفاع عن(اسم و لقب المتهم) موضوع رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية (إعادة التأهيل ) ب..............غير معتقل،الذي هو محل متابعة قضائية بتهمة...............الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في المادة...........(أو المواد) من قانون العقوبات و الذي ثبت أن طلب الإستعانة بمحامي الذي قدمه مؤسس .
-يرجى من السيد النقيب( أو نائبه) تبليغ السيد كاتب ضبط المحكمة (قسم الجنح) ، محكمة الجنايات ، الغرفة الجنائية للمحكمة العليا ، غرفة التحقيق ، اسم المحامي الذي قرر توكيله .
حرر بمكتبنا في....................."
(توقيع القاضي)

و يستكمل هذا الإرسال بصيغة مبسطة إلى أقصى درجة يصنعها النقيب أو نائبه.
- "نقيب المحامين بناحية.....................يعين الأستاذ.........................
(التاريخ و التوقيع)"


المطلب الثاني : النتائج المترتبة على منح المساعدة القضائية

يترتب على مجريات المنازعة القضائية تكاليف عدة ومختلفة ومن البديهي أن هذه التكاليف ليست مقصورة على أتعاب المحامي فحسب بل تشمل ايضا مايسمى المصاريف القضائية.
وإن الأعمال التي تنجم عنها تلك التكاليف وتنطوي عليها المساعدة القضائية هي بالإضافة إلى تلك المتمثلة في الترتيبات والإجراءات المنتهجة لأجل التوصل إلى حسم الخصومة القائمة وإستصدارحكم يقر لكل ذي حق حقه ,سائر المساعي التي تلي هذه المرحلة وتجسد ذلك الحكم في ساحة الواقع , وأهم نتائج المساعدة القضائية توكيل محام مجانا ,الإعفاء من المصاريف القضائية ومختلف الأتعاب المستحقة إلى بعض معاوني القضاء غير المحامين ثم سحب نسخ العقود والأحكام القضائية مجانا .

الفرع الأول : توكيل محام مجانا

1/ تحديد مدى أهمية دور هيئة المحاماة في مجال المساعدة القضائية :
فما من شك في أن المساعدة القضائية بالنظر لما تلقيه من إلتزامات جسيمة على ذمة المحاماة قد تشكل أحسن تعبير عن صفة المعاون للعدالة المنوط بها أعضائها .
ففي جل المواد وعلى كافة المراحل الإجرائية التي تمر بها المنازعة القضائية إلى غاية تنفيذ الأحكام الصادرة في نهاية المطاف ,يمكن اللجوء إلى إلى المحامين من طلبتهم بتقديم يد المساعدة بصفة مجانية .
2/ الأوضاع الحاصل فيها تعيين المحامي :
تنص المادة 77 من قانون 91/04 المؤرخ في :08/01/1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة والمادة 89 ف 1من التنظيم الداخلي لمهنة المحاماة المؤرخ في :25/03/1991
على " إن المحامي يعينه النقيب أو ممثله وفقا لقوانين والأنظمة الجاري العمل بها ليقوم مجانا بإعانة كل متقاض إستحق المساعدة القضائية "
ويستخلص من النص أن جميع المحامين جديرين بالتعيين في نطاق المساعدة القضائية فلا مجال إلى أي تمييز فيما بين هؤلاء على أساس الأقدمية , ومع ذلك تدل الحياة العملية على أن المحامين المبتدئين هم اللذين يقع في الغالبية الإختيار عليهم في معظم القضايا المدنية والجنائية والجنحية ,وعلة ذلك أن أسلافهم سبق وأن ساهموا بقسط وفير في تقديم المساعدة لمن كانوا في حاجة إليهم .
ومؤدى ماتقدم أن ليس من حق أي محامي لرفض تعيينه تلقائيا التدرع بتخصيص معين هذا ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية إختيار بنفسه المحامي الذي يرغب الإستعانة به وعليه عندئذ قبول التعيين المقرر من النقيب غير أنه إذا ماأبدى محامي رغبته في تقديم مساعدته إلى أي مستفيد مستدلا في ذلك بعناية خاصة يوليها لهذا الأخير فيكاد أن يحضى إختياره بالقبول ويستحسن هنا إذا ماسبق المحام أنه قدم مساعدته إلى مستفيد من المساعدة القضائية قبل منح تلك المساعدة أن يتواصل توكيله ,وإن إعفاءه من تلك المساعدة لايجب أن يحصل إلا بصفة إستثنائية وفقا للشروط التي يحددها النقيب .
وإذا كان التشريع الساري في مجال المساعدة القضائية لم يحضر على المستفيد توكيل على حسابه محام ثان إما لتعزيز الدفاع الذي يتولاه المحامي المعين تلقائيا أو بغرض إستخلاف هذا الاخير ,فإن مثل هذا التصرف قد يوحي بإحتمال توافر موارد كافية لدى المستفيد ومن ثمة فسحب المساعدة القضائية يكون أمرا واردا وفي هذا المضمار يفلت من أي تدبير تأديبي ذلك المحامي الواقع إختياره من المستفيد في غير إطار المساعدة القضائية والذي يكون قد قبل توكيله وإستلم مقابل ذلك أتعاب ,وإذا تخلى المستفيد من المساعدة القضائية عن الإستعانة بالمحامي المعين تلقائيا لصالح محام ثان مقابل أتعاب يدفعها لهذا الأخير ,فعلى المحاميين الإثنين أن يتفقا أمام النقيب لإتخاذ ما يقتضيه الأمر بذلك من تدابير.
هذا ويسوغ للمحامي الواقع تعيينه تلقائيا رفض تأدية مساعدته للمستفيد من المساعدة القضائية ,فعليه في هذه الصورة تقديم عذره إلى الجهة القضائية المختصة وإحالة النقيب أو ممثله بأسباب موقفة ومن ذلك ماجاءت به المادة 77 فقرة 3 من قانون 8/01/1991 وكذا المادة 89 ف3 من التنظيم الداخلي لمهنة المحاماة المنبثق عن المداولة رقم :23 المؤرخة في :25/03/1995 لمجلس الإتحاد الوطني للمحامين بقولهما " لايسوغ للمحامي المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة النقيب أو ممثله على أسباب العذر أو المنع للقيام بتلك المساعدة " وتضيف ف 4 من نفس النص ( قانون 8/1/ 1990 ) " وفي حالة عدم الموافقة وإصرار المحامي على رفضه , فإن المجلس التأديبي يصدر في حقه إحدى العقوبات المذكورة في المادتين 51,49 من هذا القانون " .
ويحدث أيضا في المادة الجزائية أن يثير المحامي المعين تلقائيا أسباب جدية لإمتناعه عن التكفل بالدفاع عن المستفيد من المساعدة القضائية , ويحصل ذلك عند إنعقاد علاقات معينة بينه وبين المدعي المدني ( قرابة صداقة , مصلحة ...) أو بالنظر إلى طبيعة الدعوى وخصائصها ( تهمة ثابتة ,الطابع الشنيع للأفعال المقترفة ) ففي هذا الظرف يفصح المحامي عن موقفه إلى النقيب الذي يسعى إلى إفادته بإرشادات ونصائح وعند الإقتضاء إعفاءه من تعيينه التلقائي ومن ناحية أخرى فإن المحامي الذي وقع تعيينه تلقائيا ليس هو في جميع الأحوال ملزما بمشاركة المحامي الذي وقع إختيار من المساعد قضائيا للتكفل بالدفاع عن هذا الأخير .
كما يحدث أن المستفيد من المساعدة القضائية دون أن يذهب إلى حد إختيار محام ثان قد يمكنه أن يبدي رفضه من المحامي المعين تلقائيا فعلى هذا الأخير إخطار النقيب أو ممثله لذلك ومطالبته بإستخلافه بغيره من المحامين , هذا وليس من الحالات النادرة أن يطلب المتهم المستفيد من المساعدة القضائية من محاميه الإمتناع عن المرافعة لصالحه فعلى هذا الأخير أن يستجيب إلى هذا الطلب والإكتفاء بالحضور بالجلسة .
3/ المرحلة الحاصل فيها تعيين المحامي بصفة تلقائية:
يقع تعيين المحامي تلقائيا إما قبل نشر الدعوى أمام القضاء،أو كما يحدث في الغالبية عندما تكون الدعوى على وشك النظر فيها ضمن الجلسة .
فور تقرير إنتدابه يتصل المحامي بالمستفيد من المساعدة القضائية و يطلب منه إفادته بكافة المعلومات و الوثائق الضرورية،و إن تسليم المستندات و المعلومات حول النزاع القائم يبدو أمرا محتوما في حالة ما لم ترفع الدعوى بعد.أما في حالة ما إذا وقعت اقامة الدعوى فعلى المحامي أن يطلع على الملف المودع بقلم كتابة الضبط .
4/ محتوى المساعدة التي يقدمها المحامي:
يمكن القول أن تدخل هذا الأخير يبتدئ مع تهيئة الملف ليتواصل مع قيد الدعوى أمام القضاء و ينتهي بالمرافعة ،هذا و إن كانت مهمة المحامي في القضاء المدني تنتهي بإيداع المذكرات الأخيرة في الجلسة فمن باب الإنصاف و الفعالية أن تتواصل تلك المساعدة بتمكين المستفيد من النصائح و الإرشادات حول ما يقتضيه مآل الحكم القضائي الصادر في النزاع.
أما في المادة الجزائية فيستحسن حتى و إن لم يغلب على ذلك طابع اللزوم أن يبقى المحامي على صعيد الإستئناف ،إذا ما كان ذاك الإجراء قد حصل بناء على نصائحه أو على إثر مبادرة من ممثل النيابة .
و يجدر التنبيه هنا إلى أن الدعوى الجزائية لم تنته بإصدار العقوبة ،فيمكن أن ينجم عن الإجراءات المنتهجة حالات البطلان ، كما يترتب على تلك الدعوى وضع العقوبة حيز التنفيذ أو أن يقتضي الأمر اللجوء إلى طلب العفو فالثابت أن في هذه الظروف جميعا يظل التعيين التلقائي للمحامي منتجا لآثاره.
هذا و إن المحامي الذي تقرر تعيينه تلقائيا في مرحلة التحقيق القضائي بناء على طلب من القاضي المكلف بهذا الإجراء، شأنه في ذلك شأن من وقع إختياره من المتهم فليس هو ملزما بتبليغ قاضي التحقيق بتوكيله أو برفضه التوكيل و بسحب التعيين التلقائي.
و بصدد علاقاته مع المؤسسة العقابية حيث يكون المستفيد من المساعدة القضائية محجوزا،يتمتع المحامي المكلف تلقائيا بالنسبة للمحامي المختار بالأولوية في الحصول على رخصة الزيارة، و ليس من الأمور المستغرب فيها أن يرفض قاضي التحقيق تسليم رخصة الزيارة إلى المحامي المختار حتى و لو يستظهر هذا الأخير بترخيص خاص من المتهم ما لم يعفى المحامي المعين تلقائيا من مهمته بموجب قرار من النقيب أو ممثله.
تقضي المادة 13 ف 2 من أمر 5 أوت 1971 بأنه "و يعفى أيضا بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة......و المحامين و المدافعين كحقوق لهم أو أجور أو مكافآت"
و تنص المادة 77 ف6 من قانون 8 جانفي 1991 على أنه "يمنع بصفة مطلقة كل طلب أو قبول المكافآت عن أتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية "
بيد أنه على إثر صدور قانون 09/02 المؤرخ في 25 فيفري 2009 (المادة 29 مكرر)
يتقاضى المحامي في المواد المدنية و الإدارية و في حالة التعيين التلقائي أمام الجهات القضائية الجزائية و المحضر القضائي و الموثق المعينين في إطار المساعدة القضائية،أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية،تحدد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .
هنا نلاحظ أنه في المواد الجزائية لا يستحق المحامي هذه الأتعاب إذا ما تقرر تعيينه أمام محكمة الجنح أو قاضي التحقيق أيا كانت طبيعة الجريمة محل المتابعة(جنحة أو جناية )
و تعتبر الأتعاب مستحقة بعد إحالة المتهم على محكمة الجنايات (في حالة تكييف التهمة على أساس أنها جناية ).
و في المواد المدنية و الإدارية تعتبر الأتعاب مستحقة أيا كانت طبيعة الدعوى المقرر بشأنها منح المساعدة القضائية هذا من جهة و مهما كانت المرحلة و درجة التقاضي التي وصلت إليهما الخصومة من جهة أخرى .
و يمكن خفض مقدار الأتعاب المنصوص عليها في هذه المادة إذا ما تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة .
الفرع الثاني: الإعفاء من المصاريف القضائية و الأتعاب المستحقة للمحامي و تسليم الوثائق :

تتمثل المصاريف في الرسوم القضائية و حقوق التسجيل و الطابع و مصاريف مخ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bouiradroit.forumalgerie.net
 
بحث حول المساعدة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المساعدة القضائية
» الإنابة القضائية
» التحقيق القضائي _ الخبرة القضائية
» الوساطة القضائية في التشريع الجزائري
» الحصانة القضائية الجزائية للمبعوث الديبلوماسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية :: منتدي المذكرات و الكتب و البحوث القانونية :: قسم البحوث القانونية-
انتقل الى: