منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية

منتدى تعليمي هادف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 غـــــــــــــرفة الإتهام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 497
تاريخ التسجيل : 25/03/2013
العمر : 36
الموقع : bouiradroit.forumalgerie.net

غـــــــــــــرفة الإتهام Empty
مُساهمةموضوع: غـــــــــــــرفة الإتهام   غـــــــــــــرفة الإتهام Emptyالأربعاء أبريل 03, 2013 6:18 am

غـــــــــــــرفة الإتهام :
ـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــ




التشكيلة والأهمية: هي جهة في هرم القضاء الجنائي توجد على مستوى كل مجلس قضائي لتتولى الرقابة على إجراءات التحقيق الإبتدائي ، وتصحيح ماقد يعتريها من عيوب
تتشكل من رئيسا ومستشارين يعينون بموجب قرار وزاري من وزير العدل لمدة 03 سنوات المادة 176 إ ج
يمثل النيابة لدى غرفة الإتهام النائب العام أو أحد مساعديه ويقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتبة الضبط على مستوى جلس القضاء المادة 177 إج
تعقد غرفة الإتهام جلساتها كلما رأت ضرورة لذلك بطلب من رئيسها أو النيابة العامة المادة 178
خصائص الإجراءات أمام الغرفة :
السرعة في اتخاذ الإجراءات : حدد قانون الإجراءات الجزائية مواعيد قصيرة تعرض فيها القضية إلى غرفة الإتهام المادة 179 إج حيث يتولى النائب العام تهيئة القضية في 05 أيام على الأكثر ويقدم طلباته إلى غرفة الإتهام ، يوجب على غرفة الإتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل لايقل عن 20 يوما وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا المادة 179 إج
التدوين والكتابة: يجب حضور الأطراف في جلساتها م 184/2 فيقوم النائب العام بتبليغ الخصوم ومحاميهم بتاريخ الجلسة وإلا كان القرار باطلا


سلطات رئيس الغرفة: له صلاحيات متعددة ذكرتها المادة 202/1 إج
- فيراقب مجرى التحقيق والسهر عليه
- له سلطة تنحية قاضي التحقيق عن التحقيق بناءا على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني وتقدم مكاتب التحقيق قوائم يعدها كل فصل لكل من رئيس غرفة الإتهام والنائب العام تضمنها جميع القضايا المتداولة يذكر فيها تاريخ آخر إجراء تحقيق تم القيام به
- وإعداد قائمة تبين فيها القضايا المتعلقة بمتهمين محبوسين مؤقتا ، وتقدم لرئيس غرفة الإتهام والنيابة العامة
- لرئيس غ إ الحق في زيارةالمؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاص الغرفة التي يرأسها.
- ويجوز له دعوة غرفة الإتهام للإنعقاد
- وإذا حصل مانع لرئيس غرفة الإتهام فإن لوزير العدل أن يوكل سلطاته لقاض من قضاة الحكم بنفس المجلس المادة 202/2
- ولرئيس غرفة الإتهام نفسه أن يفوض سلطاته إلى قاض من قضاة المجلس القضائي أو قاض من قضاة غرفة الإتهام التي يرأسها المادة 202/3


إختصاصات غرفة الإتهام
هي درجة ثانية في التحقيق تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية وجوبا


أولا-التحقيق كدرجة عليا :قرر القانون أ يكون التحقيق في الجنايات على درجتين في الدرجة الأولى على مستوى قاضي التحقيق وفي الدرجة الثانية على مستوى غرفة الإتهام المادة 66 إج وتقوم غرفة الإتهام بالتحقيق الثاني بعد قاضي التحقيق في الجناية بناءا على طلب من النيابة العامة ، بحيث إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع المكونة للجريمة يكون وصفها القانوني جناية يامر بإرسال ملف الدعوى –بعد إخطار وكيل الجمهوري- إلى النائب العام لدى المجلس القضائي فيقوم النائب العام برفع القضية أمام غرفة الإتهام للتحقيق الثاني ولغرفة الإتهام التحقيق ثانية دون طلب من النيابة العامة أي بتلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم ، ولها كامل الحرية في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق التكميلي ومن صلاحياتها في هذه الحالة:
- لغرفة الإتهام أن تأمر بألا وجه للمتابعة م 195 إج إذا كانت الوقائع المعروضة عليها قانونا لا تكون الجريمة أو لعدم معرفة الجاني أو عدم توفر الأدلة .
- الأمر بحبس المتهم مؤقتا أو الإستمرار في حبسه أو الإفراج عنه م 186 ، م 192
- ندب قاض التحقيق لإجراء تحقيق تكميلي م 190 (كسماع أقوال شهود أخرين ، تكملة بعض الإجراءات الغامضة،،) أو إجراء تحقيق إضافي عند طهور أدلة جديدة
- لغرفة الإتهام سلطة توجيه الإتهام لكل شخص لم يكن قد أحيل إليها مالم يسبق أن صدر بشأنه أمر بألا وجه للمتابعة م 189
- لغرفة الإتهام الأمر بإحالة ملف الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة لمحكمة الجنايات إذا كانت القضية توصف بجناية م 197
- وإذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم تكون جنحة أو مخالفة تحال القضية إلى المحكمة الإبتدائية م 196 فإذا كانت القضية جنحة عقوبتها الحبس يبقى المتهم محبوسا عليه مؤقتا ، م 124 إذا كانت الجنحة غير معاقب عليها بالحبس أي يعاقب عليها بغرامة فقط فإن المتهم يخلى سبيله في الحال.
- تقوم غرفة الإتهام ووكيل الجمهورية بمراقبة صحة الإنابة القضائية
- وبمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية
- الفصل في الإستئنافات المرفوعة إليها
ثانيا - تصحيح الإجراءات الباطلة : تقوم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها أو بطلب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو تقرر البطلان على الإجراءات المعيبة أو تأمر قاضي التحقيق الذي حقق فيها أو قاض تحقيق آخر بإعادة الإجراءات الباطلة
ثالثا البطلان : هو جزاء موضوعي تقرره غرفة الإتهام في حالة تخلف شرط من شروط صحة الإجراءات التي ارتكبت أثناء التحقيق وهناك نوعين من البطلان : البطلان المطلق ، البطلان النسبي
حالات البطلان المطلق:
بطلان التفتيش : خرق المواد 45، 47إج
بطلان الإستجواب: (خرق المواد 100، 105إج)
حالات البطلان النسبي: قرر القانون أن البطلان النسبي يكون في حال مخالفةالإجراءات الجوهرية ولكنه لم يحدد ماهي الإجراءات الجوهريةو والغير جوهرية ولكن هناك اجتهاد قضائي :
- عدم القيام بإجراء مهم مثلا عدم استجواب شخص من طرف قاضي التحقيق وغخضاعه للحبس مباشرة
- عدم إبلاغ الخصوم وأطراف الدعوى بأوامر قاضي التحقيق حتى يتمكنوا من الإستئناف
- قيام قاضي التحقيق بالجمع بين إجراء الحكم والتحقيق في نفس القضية
- إقرار المتهم تحت التعذيب
رابعا - تنازع الإختصاص : تقوم غرفة الإتهام بالنظر في تنازع الإختصاص سواءا كان سلبيا أو إيجابيا يجب الرجوع إلى المادة 362 إج
وتنازع الإختصاص نظمه قانون الإجراءا ت الجزائية في مواده من 545إلى 547 إج




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bouiradroit.forumalgerie.net
 
غـــــــــــــرفة الإتهام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية :: منتدي الليسانس :: السنة الثالثة LMD :: مقياس القانون الجنائى الخاص و علم الإجرام-
انتقل الى: