منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية

منتدى تعليمي هادف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 497
تاريخ التسجيل : 25/03/2013
العمر : 36
الموقع : bouiradroit.forumalgerie.net

الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه Empty
مُساهمةموضوع: الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه   الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه Emptyالثلاثاء أبريل 02, 2013 7:56 pm

الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه ؟

إن المشرع الجزائري أعطى للمدين حق استرداد الحق المتنازع عليه إذا انتقل من الدائن بالمقابل الى أحد الأشخاص و ذلك منعا للمضاربة في هذا النوع من الحقوق و لكن حيث تنتفي هذه الحكة لا يكون للمدين الحق في الاسترداد و قد عددت المادة 401 من القانون المدني الحالات هذه بقولها :
" لا تسري أحكام المادة 400 في الأحوال الآتية :
> إن كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا.
> إن كان الحق المتنازع فيه مشاع بين ورثة أو شركاء و باع احدهم نصيبه للآخر .
> إن تنازل المدين لدائنه عن حق متنازع فيه وفاء للدين الثابت في ذمته
> أن كان الحق المتنازع فيه دين مترتب عن عقار و بيع الحق لحائز العقار.
أولا : حالة ما إن كان الحق المتنازع فيه داخل مجموعة من الأموال التي بيعت جزافا بثمن واحد كما في بيع التركة فالتركة مجموعة أموال و بالتالي عند بيعها تباع بجميع عناصرها و لا ينظر لكل عنصر على حدى و إن وجد عنصر عبارة عن حق متنازع فيه يفقد ذاتيته و من ثم لا يجوز استرداده من مشتري التركة ككل.

ثانيا : حالة ما يكون فيه الحق المتنازع فيه مشاع بين الورثة أو شركاءه ثم باع أحدهم نصيبه للآخر و العلة هنا في عدم إعطاء المتنازل ضده هذا الحق هو عدم توافر المضاربة بالتصرف بالحق و لكن الهدف الأساسي هو تسهيل القسمة للحق المتنازع فيه .


ثالثا : حالة التنازل للمدين عن حق متنازع فيه لدين ثابت في ذمته : و تفترض في هته الحالة أن المدين له حق في ذمة شخص أخر متنازع فيه فيا بينهما ثم يتناول المدين استرداد هذا الحق من قبل المدين بالحق المتنازع عنه للدائن و ذلك لأن قبول الدائن بالحق تنتفي معه فكرة المضاربة و بالتالي تصبح عملية التنازل وفاء بمقال و لا مضاربة فيها .

مثال : محمد له حق متنازع فيه مع حليم و يكون محمد في نفس الوقت مدين لحسين فوفاء منه لحق حسين يتنازل عن حقه المتنازع فيه مع حليم .

رابعا :حالة ما إن كان الحق المتنازع فيه دين مترتب عن عقار و بيع الحق لحائز العقار قان كان هذا الحق المتنازع فيه يثقل أحد العقارات ثم بيع الحق لحائز العقار لا يجوز استرداد هذا الحق لانتفاء فكرة المضاربة و إنما القصد من هذا التصرف هو تخليص العقار من حق الدائن صاحب الحق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bouiradroit.forumalgerie.net
 
الحالات التي لا يجوز للمدين ( المتنازل ضده) فيها استرداد الحق المتنازع عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة بعنوان: الجرائم التي تختص بالنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية.
»  نظرية الحق
» ملخص حول محل الحق ومصادره
» إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها
» ملخص بحث بعنوان محل الحق ومصادره

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية :: منتدي الليسانس :: السنة الثالثة LMD :: مقياس العقود الخاصة والتأمينات-
انتقل الى: