منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية

منتدى تعليمي هادف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بيع مريض مرض الموت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 497
تاريخ التسجيل : 25/03/2013
العمر : 36
الموقع : bouiradroit.forumalgerie.net

بيع مريض مرض الموت Empty
مُساهمةموضوع: بيع مريض مرض الموت   بيع مريض مرض الموت Emptyالثلاثاء أبريل 02, 2013 7:46 pm

بيع مريض مرض الموت

مقدمة
إن البيع عقد ملزم للجانبين ، فهو يتكون بين إرادتين ( إرادة البائع و إرادة المشتري ) البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و المشتري يلتزم بدفع الثمن هذا اقل شيء ، و لكي تكون تصرفات كل منهما صحيحة لبد من خلو هذه الإرادة المزدوجة من أي عيب ، لكن في حالة ما إذا كان البائع مصاب بمرض الموت ما هو حكم هذا البيع ؟

تعريف مرض الموت
تعريف حسب الشريعة الإسلامية :
و المرض الذي يغلب فيه الهلاك و يعجز الشخص عن قيام بمصالحة و يتصل به الموت فعلا

تعريف حسب مجلة الأحكام العدلية
هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحة خارج داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحة داخل داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أم لم يكن وأن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح.
شروط مرض الموت:
1- أن يقعد المريض عن قضاء حوائجه:
أن يعجز عن قضاء حوائجه العادية المألوفة والتي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها. وإذا كانت من الإناث أن تقعدها عن قضاء مهامها المنزلية وليس لازماً أن يلزم المريض الفراش، والشيخوخة بحد ذاتها لا تعتبر مرض موت إذا عجز الإنسان عن القيام بمهامه .
2- أن يغلب في المرض خوف الموت:
يجب أن يغلب فيه خوف الموت وذلك في حالة كون المرض مرضاً خطيراً وهو من الأمراض التي تنتهي بالموت عادة أو أن يكون المرض قد بدأ بسيطاً ثم أخذ يتطور حتى بات يخشى علي صاحبه الهلاك.
إن قعود المريض عن قضاء مصالحة ليست شرطاً أساسياً من شروط مرض الموت لأنه هناك أمراض يتولد فيها شعور لدى المريض بخوف الموت وتنتهي بالموت فعلا إلا أن هذه الأمراض لا تقعد المريض عن قضاء حاجته وهناك أمراض لا تقعد المريض عن قضاء حاجته وقد لا يدري فيها المريض ولا تظهر إلا بعد وفاته ففي هذه الحالة تعتبر تصرفات المريض تصرفات صحيحة.
3- يجب أن ينتهي المرض بالموت فعلاً:
وهو شرط أساسي ولا يكفي أن يصيب المرض شخص يقعده عن عمله ويصيبه بخوف الموت فحسب بل لا بد أن يتصل المرض بالموت وإذا أصيب شخص بمرض أقعده وخاف الموت لكنه شفي لا يعتبر مرض موت ويقع تصرفه صحيحاً. ويجوز لمن صدر منه التصرف المريض أن يطعن في تصرفه بالغلط في الباعث وهو أحد عيوب الرضا بأن يثبت أنه أقدم على التصرف وهو معتقد بأنه مشرف على الهلاك ولو اعتقد بأنه سيشفى ما كان ليتصرف وفي هذه الحالة يكون التصرف قابلاً للإبطال للغلط ويجوز للمتصرف أن يبطله لهذا العيب.
أن الأمراض قد تطول عدة سنوات في الإنسان ثم تنتهي بالموت وهو ما يحصل في الأمراض المزمنة والقاعدة في معالجة مثل تلك الحالات أن المرض هنا لا يعتبر للوهلة الأولى مرض موت إذا طال دون أن يشتد المرض بحيث يطمئن المريض بان المرض قد وقف سيره ولم يعد منه خطر ولو كان قد أقعده المرض ما دام لا يعد يغلب فيه خطر الموت.
لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك وساءت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو الأجل واستمر المرض بالاشتداد حتى انتهى بالموت فعلاً فإنه يعتبر مرض موت من الوقت الذي اشتد فيه وقبل مرور سنة من اشتداده


موقف المشرع الجزائري على البيع في مرض الموت

المواد التي تنظم هذه العملية هي المادة 408 و 409 من القانون المدني الجزائري اما المادة 776 منه فتنظم عقود التبرع في مرض الموت ، فيما يخص المادة 408 من ق.م.ج. تنص على " إذا باع المريض مرض الموت لوارث لا يكون ناجزا إلى إذا أقر به باقي الورثة.
أما اذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه و من أجل ذلك يكون قابل للأبطال ."

اما المادة 409 : " لا تسري أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية إذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع . "
و قد نصت المادة 776 من نفس القانون " كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حالة مرض الموت بقصد التبرع مضافا إلى ما بعد الموت ، و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف."
في المادة 408 في شقها الأول انه كل من باع وارثا من ورثته [1] وهو في مرض الموت - فهذا البيع - لا يكون نافذا إلا إذا اقره باقي الورثة ، أما في شقها الثاني من باع للغير وهو في مرض الموت - فهذا البيع – قابل للإبطال لكن المادة 409 تحدد و تخرج الغير الحسن النية ضمن هذا الإطار بشرط أن يكون بعوض حقا عينيا و منه أحكام المادة 408 لا تسري على الغير حسن النية .

الخاتمة
البيع في مرض الموت في التشريع الجزائري هو قابل للبطال إذا ثبت أن البائع مريض مرض الموت و إن كان المشتري احد الوارث أو غير
حسن النية.

- أي لبد من أن يكون بيع و ليس تبرعا و إلى طبقت أحكام المادة 776 الذكورة أعلاه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bouiradroit.forumalgerie.net
 
بيع مريض مرض الموت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية :: منتدي الليسانس :: السنة الثالثة LMD :: مقياس العقود الخاصة والتأمينات-
انتقل الى: