منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
بقلوب ملؤها المحبة
وافئدة تنبض بالمود
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لك اهلا وسهلا
اهلا بك بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وعزة
في منتداكم bouiradroit.forumalgerie.net
أخي... الباحث..... الأستاذ .... الطالب
***** سجـــل معنا *لن تخسر شيــــئ لاتتـــرد *
المنتدى مفتوح لكل الفئات من أجل المشاركة بسيطة كانت ام عميقة
قم بزكـــــــــــــاة علمــــــــــك قد تكون صدقة جاريــــــــــــــــة
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية

منتدى تعليمي هادف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 497
تاريخ التسجيل : 25/03/2013
العمر : 36
الموقع : bouiradroit.forumalgerie.net

آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي Empty
مُساهمةموضوع: آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي   آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي Emptyالثلاثاء أبريل 02, 2013 7:41 pm

آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي




: آثار عقد الرهن وطرق انقضائه :
أن عقد الرهن الحيازي هو عقد رضائي وملزم للجانبين . بمقتضاه يلتزم الراهن بتقرير حق عيني تبعي علي العين المرهونة لصالح الدائن المرتهن , بحيث يمكن هذا الأخير إن ينعن علي العين عند حلول اجل الدين باعتباره دائما مرتهنا دائما عاديا غير انه لا يتقرر له حق التقدم والتتبع الأبعد التسليم
ولما كان عقد الرهن الحيازي كباقي التأمينات الأخرى ينقضي أما بطريقة تبعية نتيجة لانقضاء الالتزام الأصلي , وأما بطريقة ناتجة من أسباب مستمدة من الرهن ذاته.
وعليه سنتناول في المركب الأول أثار عقد الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير , وفي مبحث ثاني سنفسر طرق انقضائه.
المبحث الأول : أثار عقد رهن الحيازي :
عقد الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم لجانبين وبالتالي ينتج أثار معينة بين المتعاقدين, بحيث ما هو إلزام علي عاتق أحدهما يعتبر حقا للطرف الأخر , كما ينتج أثارا بالنسبة إلى الغير إذا فما هي آثاره بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير ؟
وقد أثبتنا في ذلك اللحظة التالية :
المطلب الأول : آثار عقد الرهن فيما بين المتعاقدين
إذا كان عقد الرهن ينشأ فيما بين المتعاقدين حقا عينيا ما دام المرهون شيئا معينا بذاته مملوكا للرهن(المادة 948من القانون المهني الجزائري )إلا انه يلقي علي عاتقه الراهن التزامات بداية تسليم العين المرهونة حتى يتمكن للدائن والمرتهن من حيازتهما و مباشرة حقه عليها وفضلا على هذا فقد الحق القانون على عاتق الراهن الغير التزاما بضمان حق الرهن ومباشرة حقه عليها وضمان سلامة الرهن . وتعاده وتحمله تبعة ملكية الشيء المرهون إذا وقع ذلك نتيجة خطأه آو بفعل قوة قاهرة ولكن الراهن تضل له من ناحية أخرى حقوقه ,وكذلك ركائز قانون للشيء فيما يتعلق بحق الملكية .
أما الدائن المرتهن فقد اوجب المشرع عليه التزاما باستعار الشيء المرهون وإدارته لحساب الراهن وبحفظه وصيانته ولرده عند انقضاء الرهن وله في المقابل ذلك حقوق المقابلة لالتزامات الراهن التي أشرنا إليها والحق في قبض الثمار وخصصها من مستحقاته ثم أخيرا في التنفيذ على المرهون لاستفاء حقه منه (1)
.................................................. .................................................. ................(1)- د.محمد حسنين المرجع السابق ص 400.

لذلك سنفصل وسنعرض الالتزامات وحقوق كل من الراهن والمرتهن في :
الفرع الاول: أثار عند الرهن الحيازي بالنسبة للمدين الراهن :
ستكلم أولا عن التزامات الراهن ثم بغرض بعد ذلك لما له من حقوق
- التزامات الراهن:
يلتزم الراهن بمقتضي عقد الرهن بأن يعطي حق الرهن وان يسلم المال المرهون إلى الراهن ويضمن بذلك سلامة الرهن وتعاده ويضمن هلاك المرهون وكلفة
أولا: التزامات الراهن بإعطاء الرهن .
وفقا للقاعدة العامة المقررة للالتزام الراهن بترتيب حق الرهن ينشا حقا في الرهن للدائن المرتهن بمجرد التزام عقد الرهن , وذلك متى كان الشيء المرهون مملوكا للراهن ومعينا بالذات ولا يبقي بعد ذلك إلا اتخاذ الإجراءات الأزمة لتعاد في حق الغير فإذا لم يكن الشيء المرهون معينا بالذات , نشأ في جانب الراهن التزام بإعطاء الرهن , وبتحصيل هذا الالتزام في القيام في كل ما هو ضروري لنشوء حق الرهن, فإذا كان
المرهون أشياء ملكية معينة بالنوع فقط ألزم الراهن بإفرازها- والا كان منعه بالتزامه , فيسقط الأجل على أساس عدم تقديم التأمينات الموعود بها ويلتزم بالتعويض إن كان له محل ونشوء الحق عن الرهن وتنفيذ الراهن لالتزاماته في هذا الصدد أمر بمختلف اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذه في حق الغير , فالدائن يستطيع التنفيذ بحقه على الشيء المرهون ولو لم يكن نافذا على الغير طالما لا يوجد دائنون آخرون للراهن يزاحمون الدائن في قيمة الشيء المرهون وعلى ذلك فان الحق في الرهن ينشأ بمجرد الاتفاق بين الأطراف أما إجراءات نفاذه في مواجهة الغير فهي أمر مستقل .
ثانيا:التزام الراهن بتسليم الشيء المرهون :
لم يعد التسليم ركن في عقد الرهن الحيازي في القانون المدني , فقد أصبح التسليم التزام على الراهن كما يظهر من تعريف عقد الرهن (م1092 ق م ) كما أن النزع قد عرض لهذا الالتزام في المادة 1099 , فنص على انه :
1 - .علي الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو الشخص الذي عينه المتعاقدين لتسلمه.
2- ويقع على الالتزام تسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع
لذا فالتسليم يلعب دورا هاما في عقد الرهن الحيازي إذ به تتحقق حيازة الراهن كمرتهن للأشياء المرهون وهو شرط لازم لنفاد العقد في حق الغير , كما انه يمكن للمرتهن من استغلال الشيء وخصم الغلة مما يستخرجه في ذمة المدين .
ويكون التسليم للمرتهن أو الشخص الأجنبي إذا اتفق المتعاقدان على هذا ويطلق على هذا الأخير مصطلح "العدل " وهذا ما نصت عليه م (951 ف2ق م ج)بقولها : "ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون إحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع (1)".
وبصفة عامة يمكن القول أن التسليم يتم بالطريقة التي تتفق مع طبيعة الشيء المرهون فمثلا يتم تسليم الديون عن طريق تسليم سنداتها , وإذا أخل الراهن بالشراكة هذا
.................................................. .................................................. ...........
1- انظر المادة 951 قانون المدني الجزائري



للراهن طبقا للقواعد العامة آن يجره على تنفيذ التزامه عينا إذا كان ذلك ممكن فيهم المرهون رغما عن , الراهن وإذا تقدر ذلك أمكن نسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتض أن يترتب علي الفسخ سقوط اجل الدين المضمون لعدم تقديم المدين ما وعد به تامين (1)
* محل التسليم : التسليم يشمل الشيء المرهون وملحقاته بالحالة التي كان عليها وقت التراهن
* زمانه : يتم من الوقت المتفق عليه من طرف المتعاقدين فإذا لم يتفقا علي الوقت معين لزم تنفيذ الالتزام بالتسليم فور المتعاقد وهذا ما أشارت إليه م 951 ق م ج باعتبار مصدرا لهذا الالتزام وهذا تأخذ انتقال الحيازة بحيث إذا نشا الشيء المرهون فيما بين إبرامه وتسليم المرتهن له نفذت هذه الحقوق في مواجهة الدائن المرتهن
* مكانه: يكون في المكان المتفق عليه. فإذا لم يحدد المتعاقدان المكان للتسليم كان هو مكان الموجود به الشيء المرهون إذا كان معنيا بالذات .أو في موطن الراهن وقت الوفاء إن كان معنيا (م951ق م ج ) وفي المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال الراهن المدين بالالتزام بالتسليم إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال .
* فيما يتعلق بكيفية التسليم: فيكون بوضع الشيء المرهون تحت تصرف المرتهن أو الأجنبي بحيث يتمك من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يسول عليه استيلاء ماديا يحول دون تحقق شرط الحيازة اللازم لتعاقد الرهن في حق الغير .
والقاعدة إن التسليم يحصل علي النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء (م435) فإذا كان ما باخلا صعوبة إذا تم التسليم تقبل حيازته فعل. أما بالنسبة للتسليم الحكمي وهو الذي يتم بمجرد التراضي دون نقل الحيازة المادية , فيجب إن تفرق بين صورتين :
الأولى : إذا بعي الشيء في يد الراهن ولكن سند أخر كان إيجار أو العارية فالأصل إن هذا لا يبرا ذمة الراهن ويحق للدائن المرتهن إن يطلب التسليم الفعلي حتى يجعل الرهن نافذا في حق الغير . ويستثني من هذا الأصل حالة ما إذا كان المرهون ى عقارا أو استبقي الراهن حيازته علي سبيل الإيجار بشرط رهن الإيجار أشياء من قبل .
.................................................. .................................................. ...............
-انظر القانون المدني الجزائري





هي أن يكون الشيء المرهون من قبل حيازة الدائن المرتهن ( أو شخص أصلي ) ليس أخر كالإيجار أو العارية ويتفق على أن تتبقي له الحيازة ولكن علي سبيل الرهن . وهناك يكفي هذا التسليم لبراءة ذمة الراهن وتعاد الرهن في حق الغير.
وان كان المرهون دنيا فيكون التسليم بنقل السند المثبت لهذا إذا اخل الراهن بالتزامه بالتسليم أمكن جبره على التنفيذ أن كان ممكنا وفقا للقواعد العامة فإذا تعدل التنفيذ العيني أمكن منح العقد و التمسك سقوط اجل الدين المضمون مع التعويض إن كان مقتضى(1) .
ثالثا : الالتزام بضمان سلامة الرهن ونفاذه :
تنص م 953 مدني على انه " يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن يأتي عمل يتقص من منحه الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يدخر على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون " .
ولذا بمقتضى هذا الالتزام يجب على الراهن أن يقوم بما يلزم من جانبه لجعل الرهن نافذا في حق الغير كالقيام بتقديم المستندات اللازمة لجزاء القيد والتصديق على توقيعه أن كان الشيء المرهون عقارا وكذلك تجويد عقد رهن المنقول كتابة على الوجه اللازم لنفاده في حق الغير وما إلى ذلك من إجراءات وشروط لازمة لنفاد الرهن وذلك بحسب طبيعة الشيء المرهون كما سبق إن رأينا .
كما يلزم الراهن بالامتناع عن كل عمل مادي أو قانوني يمس سلامة الرهن أو نفاده فعلية المحافظة على الشيء المسلم على الحالة التي كان عليها قبل التسليم وقت العقد وعدم التصرف فيه تصرفا يضر بالدائن المرتهن , مثل التصرف في المنقول المرهون إلى شخص حسن إليه قبل التسليم بالبيع أو الرهن مثل وتمكين المتصرف إليه من حيازة الشيء المرهون أن يترتب على ذلك تفصيل المتصرف إليه على المرتهن .
وقد أواجه المشرع الإخلال لهذا الالتزام بطريقتين. الأولى إن زود الدائن المرتهن بوسائل عاجلة للمحافظة على الشيء المرهون و الثانية : إن قرر بعض الجزاءات القانونية :
- يستطيع الدائن المرتهن إذا صدر من الراهن عمل يمس سلامة الرهن أن يتحد بعض الإجراءات التحفيظية اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون أو يكون ذلك على نفقة الراهن .
.................................................. .................................................. ................................. (1) انظر في مزيد من التفصيل هذه الأحكام . نبيل سعد – العقود المسماة – عقد البيع , الطبعة (2) فريدة ومنقصة 2004 – دار الجامعة المبدية . ص 230 – ما بعدها .




الرهن الرسمي ( م 1047 مدني ) وتظهر أهمية الوسائل في الحالة التي لا يكون الدائن قد تسلم الشيء المرهون بعد كان يقطع الدائن التقادم المكسب الساري لمصلحة الغير الدين يجوزه وذلك قبل أن يتسلم الشيء .
أيضا : في حالة ما إذا وقع تعرض من جانب الراهن وذلك بعد أن تسلم الدائن الشيء المرهون كأن يشرع الراهن في إقامة حائط على الرهن مجاوره يؤدي إلى الاعتداء على حق أو اتفاقية وقرر للعقار المرهون فللدائن حق الرفع دعوى وفق الأعمال الجديدة.
فإذا اخل بالتزامه لسلامة الرهن ونفاده كما إذا تلقت العين أو خربت أو استحقت للغير جاز للدائن أن يطلب فسخ التراهن : عندئذ يسقط اجل الدين ويصبح واجب الأداء فورا كما يجب للدائن أن يطلب التنفيذ بمقابل عن طريق تقديم تكميلي يعادل ما نقص من قيمة الشيء المرهون أو بدفع مقابل ما نقص من الرهن على أن يخصم لهذا المبلغ من الفوائد واصل الدين(1).
رابعا : الالتزام بضمان هلاك الشيء المرهون أو تلفه :
وقد نصت المادة " 1102 " على انه :
- يضمن الراهن الهلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة ,
2" وسترى على الرهن الحيازي أحكام كمادتين " 1048 و 1049 " المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق .
حقوق المدين الراهن
لا يترتب على الراهن انتقال الملكية المرهون من الراهن إلى المرتهن , بل تظل له الملكية وذلك مع بعض القيود كما تبقي للراهن حيازة حق الملكية وعلى ذلك فلنتكلم عن هاتين النقطتين .
أولا : ملكية الراهن للمال المرهون :
إذا كان لا يترتب على الراهن انتقال الملكية المال المرهون إلى المرتهن فان مباشرة الراهن سلطان ملكيته تنفيذ بمال يتعارض مع الغرض من الرهن وما يترتب من التزامات على عاتقه . فلا يكون للراهن استعمال أو استغلال المال المرهون , بل يثبتان للمرتهن على أن يخصم قيمة ذلك مما يستحق له لا حقا.

.................................................. .................................................. .................................
- انظر في مزيد من التفصيل هذه الأحكام نبيل سعد . العقود المسماة. عقد البيع .





للراهن فيجوز ان يباشر من سلطات المالك ما لا يتعارض مع حقوق الدائن المرتهن فيجوز له أن يتصرف في المال المرهون تصرفا قانونيا بنقل ملكية الشيء المرهون أو ترتيب حق عيني عليه مادام التصرف لا يضر بحق الدائن المرتهن بأن يكون بعد بقاء الرهن في مواجهة الغير وعلى ذلك فله أن يرهنه رهنا رسميا أو رهنا حيازيا آخر تاليا في المرتبة للرهن الأول .
ومن تطبيقات حق الراهن في الشيء المرهون تصرف لا يضر بالدائن المرتهن ما نصت عليه " 1120 م " بخصوص رهن المنقول , من " انه يجوز للراهن إذا عرضت فرصة للبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين ويمدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ويفصل في أمر إيداع الثمن "
أما بالنسبة للتصرفات المادية فيمتنع على الراهن القيام بهذا إذا كانت تؤدي إلى المساس بسلامة الشيء المرهون فإذا لم يكن من شأنها المساس به فللراهن أن يقوم بها وإذا اعترض عليها الدائن المرتهن فيكون للقضاء سلطة فيها إذا كان من شأن ما يدعي الراهن في القيام به المساس بسلامة الرهن أم لا .
ثانيا : حيازة المال المرهون القانونية :
إذا كانت الحيازة تتنقل إلى الدائن المرتهن فان حيازة الشيء على سبيل الرهن أي حيازة لحق الرهن .
أما حيازة حق الملكية فتظل للراهن وينوب عنه في هذه الحيازة الدائن المرتهن إذ يكون حائزا قانونيا فيها يتعلق بحق الرهن وحائزا فيها يتعلق بحق الملكية وعلى ذلك إذا كان المال المرهون مملوكا للغير الراهن لم يكن للدائن كسبه بالتقادم ولكن يسري التقادم المكسب لصالح الراهن هذا وينوب عنه في الحيازة الدائن المرتهن ويترتب على كون حائز حق الرهن انه يستطيع أن يكسب حق الرهن على أساس الحيازة إذا كان مقرر الرهن غير مالك , فإذا كان المرهون منقول وحازه لحسن نية اكتسب
عليه حق الرهن (1)
.................................................. .................................................. ...............
-1 انظر : د/ عبد المنعم- البذراري – المرجع السابق – ص 345.











الفرع الثاني : أثار عقد الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن
سوف نتكلم أولا عن التزامات المرتهن ثم نتعرض بعد ذلك لماله من حقوق
أولا : التزامات المرتهن :
قد سبق أن رأينا ما يقع على عاتق الدائن المرتهن من التزامات ومدى ارتباطها لحيازة الشيء المرهون وعلى ذلك فان اتفق على أن يكون التسليم الأجنبي يتفق عليه المتعاقدان فهذه الالتزامات لا تكون على الدائن المرتهن بل على الأجنبي إذا ما تسلم الشيء
ونظرا إلى أن الدائن المرتهن إذ يتسلم الشيء المرهون لا يعمل لمصلحة الراهن فقط وإنما لمصلحته أيضا فيجب إن يبدل في تنفيذ التزاماته عناية الرجل المعتاد لمصلحته أما إذا كان تسليم الشيء المرهون الأجنبي فان كان مأجورا فيجب عليه أن يبدل عناية الرجل المعتاد أما إذا لم يتعاطى أجرا فلا يلتزم إلا بما يلتزم به الوكيل غير المأجور فيكون عليه أن يبدل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف بأزيد من عناية الرجل المعتاد .
وقد نظم المشرع االتزامات الدائن المرتهن على أساس الغرض العادي حيث يكون هو الذي تسلم الشيء المرهون وسنعرض لهذه الالتزامات على هذا الأساس على ان يكون مفهوما إن الذي يلتزم بها عندما يكون الشيء في يد أجنبي هو ذلك الأجنبي .
1 : التزام بحفظ وصيانة الشيء المرهون :
ان غرض المرتهن من حيازة المرهون هو تأمين الوفاء بدينه وعلى ذلك لا يكون له الحق في حبسه بعد أن يستوفي هذا الدين بل يتعين عليه رده ويلاحظ أن المرتهن يلتزم برده بالحالة التي تسلمه بها وان هذا الالتزام الأول أي الالتزام بالمحافظة على المرهون التزما مشتقا من الالتزام الثاني أي التزام برد الشيء المرهون فالأول المترتب ثانوي الثاني أصلي . نجد مثله في عقد الإجارة والعارية مثل :
كذلك الالتزام المترتب على عاتق المستأجر المستعير والمتمثل في المحافظة على العين المؤجرة وقد نص القانون المدني في نص المادة 1103 على انه ( إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه ان يبدل في حفظه وصيانته من العناية ما يبد له النقص المعتاد وهو مسؤول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يدله فيه )
وعلى ذلك فان الشرع قد طبق الأصل العام الوارد في المادة 211 مدني .











عرض البوم صور زهرة اللوتس أضافة تقييم إلى زهرة اللوتس تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
قديم 08-11-2010, 10:01 المشاركة رقم: 8
المعلومات
الكاتب:
زهرة اللوتس
اللقب:
عضو متألق
الرتبة:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية زهرة اللوتس

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 10390
الدولة: الجزائر
المشاركات: 864
بمعدل : 0.97 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 70

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
زهرة اللوتس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : زهرة اللوتس المنتدى : العقود الخاصة و التامينات
افتراضي رد: آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي
أنا : زهرة اللوتس
قائمة اصدقائي


إذا الدائن مسؤول عما يصيب الشيء المرهون من هلاك أو تلف و الراهن بما انفقه الدائن لصيانة هذا الشيء فالمرهون ملزم بأن يبذل في حفظ الشيء المرهون ما يبذله الرجل المعتاد وعلى ذلك فان المعيار هنا معيار موضوعي لا شخصي وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع وذلك لان مضمون هذا الالتزام يختلف باختلاف الأحوال سواء بحسب ما اذا كان الشيء عقارا أو منقولا ماديا أو معنويا وأيضا يختلف باختلاف الظروف وعلى ذلك فان كانت العين عند استحقاق ردها وجدت بحالة مختلفة عن الحالة التي يجب ردها عليها فان الراهن يتبين أن المرتهن لم يبذل في حفظ الشيء عناية الرجل المعتاد حتى تتحقق مسؤوليته عن الإخلال بالتزامه بالمحافظة و الصيانة أما إذا عجز أصلا عن رد الشيء المرهون وذلك امتلاكه أو لتلفه لدرجة لا تسمح له برده فانه يكون مسؤول عن ذلك ويلزم الدائن المرتهن بالتعويض ما لم يثبت إن هذا الهلاك أو التلف راجعا إلى سبب أجنبي لا يد له فيه (1) .
ويدخل في مضمون الالتزام بالحفظ واجب الدائن المرتهن في المبادرة بإخطار الراهن بما يهدد الشيء المرهون بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة و واجبه في الا يتصرف في الشيء المرهون مقتضى التزام الدائن المرتهن بحفظ الشيء انه يجب عليه أن يدفع النفقات اللازمة للحفظ و الصيانة على أن يرجع بها على الراهن وإذا كانت نفقات الحفظ و الصيانة مما لا يستطيع الدائن المرتهن القيام بها فانه يجوز له أن يتخلى من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن ( م 1116 ف 2 ) .
وقد جاء المشرع بتطبيقات خاصة لالتزام الدائن بالحفظ و الصيانة فنجده بصدد رهن العقار قد أورد في (م 1116 / 1 ) و الذي يقضي بان " على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه وان يدفع ما يستحق سنويا على العقار من ضرائب وتكاليف على أن يستنزل من الثمار التي نحصلها قيمة ما انفق او يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون"
.................................................. .................................................. ...............................
(1) انظر في تفسير هذا النص سليمان مرقس , فقرة 288 , ص 445 وبصفة خاصة ص 447 .
هذا النص سليمان مرقس , المرجع السابق .











عرض البوم صور زهرة اللوتس أضافة تقييم إلى زهرة اللوتس تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
قديم 08-11-2010, 10:01 المشاركة رقم: 9
المعلومات
الكاتب:
زهرة اللوتس
اللقب:
عضو متألق
الرتبة:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية زهرة اللوتس

البيانات
التسجيل: Oct 2010
العضوية: 10390
الدولة: الجزائر
المشاركات: 864
بمعدل : 0.97 يوميا
معدل التقييم:
نقاط التقييم: 70

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
زهرة اللوتس غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : زهرة اللوتس المنتدى : العقود الخاصة و التامينات
افتراضي رد: آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي
أنا : زهرة اللوتس
قائمة اصدقائي


- الالتزام بإدارة الشيء المرهون :
خصت المادة " 958 من ق م ج " على الالتزام فيلتزم الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون ويديره الإدارة المعتاد المألوفة وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله ( 1) .
ويستوفي الدائن المصروفات التي ينفقها في إدارة الشيء المرهون لهذه كلها يستوفيها من غلة الشيء المرهون ويستوفيها من الراهن وإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو إدارة الشيء المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما كان للراهن أن يطلب وضع الشيء المرهون تحت الحراسة اي وضعه في يد الحارس يقوم بالعناية اللائقة إلى أن ينقضي الرهن وكذلك يحق له استرداد الشيء المقابل ودفع ما عليه .
3- التزامه باستثمار الشيء المرهون :
يلتزم الدائن المرتهن باستثمار الشيء المرهون خلال الفترة التي يبقي فيها تحت يده احتمال يضار الراهن المالك بحرمانه من إيراده وثماره أثناء قيام الرهن وقد نصت على هذا الالتزام و وصفت كيفيته شروط فقضت الفقرة الأولى على انه يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل وان كل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا ونصت الفقرة الثانية : من نفس المادة على أن يكون استثمار الدائن المرتهن للشيء المرهون استثمارا كاملا في الوجه الذي يصلح له و بالطريقة المألوفة لاستثمار الشيء فلا يجوز للدائن المرتهن تغيير هذه الطريقة إذا رضي المدين بذلك (2) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الراهن و المرتهن على أن تجعل الغلة او الإيراد مقابل فوائد الدين كان هذا الاتفاق نافذا في مواجهة أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية و المحددة قانونا و باطلة فيها يتجاوزها فإذا كانت الغلة اقل مما يستحقه الدائن من الفائدة . كانت كلها من نصيبه وليس له أن يطالب أكثر منها على أساس الفائدة .
.................................................. .................................................. .................................
(1)د . محمد وحيد – سوار الدين – المرجع السابق – ص . 224 . 226 .
(2) د . محمد سوار – وحيد الدين – المرجع السابق – ص 218 – 219 .


وليس له أن يطلب أكثر منها علي أساس الفائدة . كان القدر الزائد من حق الراهن ويتعين علي المرتهن أن يطرحه من الدين المضمون . أي من المصاريف ثم من أصل الدين والغلة وهي صافية بعد طرح نفقة إنتاجها (1)
أما إذا اخل المرتهن بواجبه في العناية باستثمار الشيء المرهون ولم يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد كان مسؤولا أما الراهن عند تقصيره وللراهن الحق في أن يطالب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يشرده مقابل ما عليه (2) وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن ممكن تسري عليه فوائد ولم يكن تدخل أهلية , فلا يكون للدائن إلا ما يتبقي من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين (م1106)
4/ إلتزامه برد الشيء المرهون :
وقد نصت المادة *1107*مدني علي انه "يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن استوفي كامل حقه, وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات "إذا كان النص لم يشير إلا إلى التزام الدائن المرتهن برد الشيء المرهون بعد استفاء حقه إلا أن الالتزام بالرد يقوم حيث ينقضي الرهن سواء كان انقضاؤه بصفة تبعية أو بصفة أصلية , كما يستفاد أيضا من النص ان الدائن المرتهن لا يلتزم بالرد إلا إذا استوفي كامل حقه . وذلك لان مقتضي مبدأ عدم التجزئة يقضي بان يبقي الرهن قائما ما بقي جزء من الدين المضمون ولو كان يسيرا.
ومقتضي التزام الدائن المرتهن برد الشيء المرهون , هو أن يرد هذا الشيء بالحالة التي كان عليها وقت التسليم , فإذا كان قد هلك أو تلف كان الدائن مسؤولا عن ذلك إلا إذا اثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب الأدلة فيه ,وإذا تأخر الدائن عن الرد بعد انقضاء الدين وملحقاته أي كان سبب التأخير . أي ولو كان ذلك سبب عدم مطالبة الراهن بالاسترداد فيجب على الدائن أن يرد مع الشيء صافي الغلة التي فصل عليها بعد استهلاك الدين وملحقاته .
والراهن يطالب بالرد بإحدى الدعوتين . الدعوي الشخصية عن عقد الرهن نفسه سواء كان الراهن مالكا أو غير مالك , ودعوى استحقاق وهي الدعوي العينية التي يرفعها باعتباره مالكا يطالب بشيء يملكه . والدعوي الشخصية تسقط بالتقادم التي تبدأ مدته في الرهان من وقت أن يصبح الرد واجبا أما الدعوى العينية فلا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ولا يجوز للدائن المرتهن أو ورثته أن يتمسكوا بأنهم قد تملكوا الشيء بالتقادم إلا إذا كانوا قد غيروا سند حيازتهم.
.................................................. .................................................. .............................
(1)-د- محمد سوار –وحيد الدين –المرجع السابق ص 227
(2) –د محمد حسين –منصور –المرجع السابق –ص411




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bouiradroit.forumalgerie.net
 
آثار عقد الرهن وطرق انقضائه بالنسبه للرهن الحيازي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير
» آثار تعديل عقد العمل على علاقة العمل وحقوق الطرفين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات البويرة للعلوم القانونية والادارية :: منتدي الليسانس :: السنة الثالثة LMD :: مقياس العقود الخاصة والتأمينات-
انتقل الى: